فيما يدرس المجلس الدستوري الطعن بقانون موازنة 2022 التي تقدم بها نواب قوى التغيير أمام، إليكم أبرز المخالفات الموجِبة للطعن.
1-إقرارها من دون قطع حساب خلافاً للمادة 87 من الدستور.
2- إقرارها خارج المهل الدستورية وفي آخر السنة المالية ما يجعلها بعيدة عن مفهوم الموازنة ومجرد قانون لفرض الضرائب على الناس.
3- مخالفة طريقة إقرار الاعتمادات لأحكام المادة 84 من الدستور، إذ تمت زيادتها في الهيئة العامة لمجلس النواب بصورة اعتباطية متجاوزة الأرقام الواردة أساساً في مشروع الحكومة.
4- ايهام متقاعدي العسكريين انه تم إقرار دفع المتاخرات المدرسية والصحية لهم عن السنوات السابقة في المادة 11 فقرتها الثانية، ليتبيّن عند نشر القانون انه تم نسف هذا الامر بتضمين المادة دفع مستحقات عام 2022 فقط.
5- المس باستقلالية المجلس الدستوري المالية في المادة 17 التي أعطت وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حق الموافقة على نقل الاعتمادات من بند الى بند في موازنة المجلس، في حين ان نقل الاعتمادات لا يجوز الا بقانون سندا للمادة 83 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
6- اقرار تسويات ضريبية لمصلحة المخالف على حساب الملتزم ضريبيا في المادة 22 وذلك خلافا للدستور ولقرارات المجلس الدستوري التي ابطلت هذه التسويات في قوانين سابقة.
7- عدم الالتزام الكلي بقرار المجلس الدستوري رقم 23/ 2019 بشأن وجوب الغاء ضريبة الدخل على معاشات التقاعد اعتباراً من موازنة 2020 اي من 5/ 3/ 2020،بحيث ان المادة 32 من الموازنة التي الغت هذه الضريبة يُعمَل بها من 15 / 11 / 2020 اي بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات مع ما يترتب على ذلك من نتائج.
8-اقرار المادة 82 من الموازنة لرسم على اعمال التحديد والتحرير في المناطق التي لم تجرِ فيها لغاية تاريخه وهي المناطق النائية الاشد فقراً، في حين ان المناطق الاخرى تم مسح عقاراتها سابقاً مجانا دون اي مقابل ودون اي رسم منذ العام 1926 وهذا ما يخالف مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والانماء المتوازن المنصوص عليها في الدستور. بحيث ان الدولة عاقبت المواطن الفقير على تأخرها لمدة 100 سنة عن مسح عقاراته.
9- تشريع المادة 87 من الموازنة للفوضى بتعدد أسعار الصرف ومنحها تفويضا مطلقا لمصرف لبنان بهذا الشأن وخصوصاً على صعيد الخدمات العامة. ( كهرباء، ماء، هاتف)، إضافة الى تضييعها لحقوق المؤسسات العامة والبلديات بالعملات الأجنبية كونها لم تفرض دفعها بالعملة نفسها ولم تحظر تسديدها بالعملة اللبنانية كما فعلت بالنسبة لأموال الدولة بالعملات الأجنبية.
10- مخالفة المادة 89 من الموازنة لحقوق الدفاع الدستورية بإجازتها حرمان المختار نهائياً من تقديمات الصندوق التعاوني للمختارين عند تكرار امتناعه عن الصاق طابع المختار وذلك دون سماعه او تمكينه من الدفاع ودون النص على إمكانية الرجوع عن هذا القرار اذا عاد و التزم بإلصاق الطابع.
11- فرض المادة 99 من الموازنة رسم على الشكاوى الجزائية خلافاً لمبدأ مجانية الدعاوى الجزائية وضمانات المتقاضين الدستورية ولِما اقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 13 و 14 / 10 /1999 عندما رفض هذا الرسم آنذاك عملاً بالمبدأ المذكور ولأنه يجب تشجيع الناس على كشف الجرائم ومراجعة النيابات العامة وليس ارهاقهم بتكاليف قد تدفعهم الى عدم ممارسة هذا الدور.
12- عدم إقرار مجلس النواب للمادة 111، إضافة الى تطبيقها على جميع العاملين في القطاع العام دون تفرقة بين التوظيف القانوني والتوظيف غير القانوني، علماً ان الموظف بصورة غير قانونية لا يجوز له تقاضي أي مبالغ مالية من خزينة الدولة وفق نظام الموظفين، هذا فضلاً عن التعارض الحاصل بين المعيار الدي اعتمدته هذه المادة لاحتساب الزيادة بالنسبة للمتقاعدين وهو أساس المعاش التقاعدي فقط وبين تخصيص الف مليار في احتياطي الموازنة كي يتم احتساب المتممات مع المعاش التقاعدي للعسكريين كأساس للزيادة على اعتبار ان هذه المتممات تعتبر جزء من المعاش التقاعدي، وهذا يفرض ممارسة المجلس الدستوري لصلاحيته التفسيرية كي تحقق هذه المادة أهدافها المرجوة او اعادتها الى مجلس النواب لإقرارها وفق الأصول بصورة واضحة وشاملة لجميع المطالب ومن ضمنها مطالب العسكريين المتقاعدين الذين يعتبرون ان هذه المادة بصياغتها الحالية لم تحقق مطالبهم اطلاقاً.