وقال المحامي في ردّه: "إنّ البيان الإجرائي لإنتخابات مجلس نقابة المحرّرين، وتحديده مواعيد الانتخابات المقبلة، وإنجاز الجدول النقابي، وتسديد الاشتراكات، وتقديم طلبات الترشيح، جاء منسجماً مع أحكام قانون المطبوعات والنظام الداخلي للنقابة. وأنّ أيّ تعديل في المهل والمواعيد المحددة في هذا البيان، لا سيما فتح مهلة جديدة لتسديد الاشتراكات، من شأنه مخالفة هذه الأحكام وتعريض الانتخابات النقابية لخطر الطعن والإبطال.
إنّ تحديد تاريخ 6/12/2018 موعداً لإجراء الانتخابات المقبلة، جاء على ضوء أحكام المادة 80 من قانون المطبوعات التي تنص على انعقاد الجمعية العمومية في دورة إنتخابية مرة كل 3 سنوات في غضون شهر كانون الأول.
بالطبع إنّ تحديد 6/10/2018 كمهلة أخيرة لتسديد الإشتراكات، وبالتالي لإنجاز الجدول الانتخابي على ضوء تسديد هذه الاشتراكات، لا يجوز تعديله أو تمديده. إذ يكون من شأن هكذا تمديد أو تعديل أن يطال وينعكس على سائر المهل المتناولة إنجاز الجدول وموعد الانتخابات النقابية، وبالتالي مخالفة أحكام النظام الداخلي للنقابة لا سيما المادة 23 منه.
الخلاصة، لا يحق للنقابة فتح أيّة مهلة جديدة لتسديد الاشتراكات قبل الانتخابات النقابية المحددة بتاريخ 6/12/2018".