المهتار
بعد النشيد الوطني، كانت كلمة للمحامي المهتار، اعتبر فيها أنّ العلاقة بين المالك والمستأجر إذا ما بنيت على أسس قانونية سليمة، وعلى أساس التوازن في العقود يمكن للمالكين أن يكونوا جزءًا من الحل المستدام لأزمة السكن والإسكان في لبنان بكلّ أبعادها. فالحماية الدستورية والقانونية وحدها الكفيلة بتحفيز المالكين على تقديم خدمة الإيجار والاستمرار بها.
رزق الله
ثمّ كانت كلمة لرئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله أعلن فيها أنّ الإيجارات جزء من قطاع السكن والإسكان، وبحسب وزارة المال فهناك 93 ألف عقد إيجار وفق القانون الجديد للإيجار و82 عقد لأماكن غير سكنية وفق القانون الجديد أيضًا، ما مجموعه 175 ألف عقد. وإذا أضفناها إلى العقود القديمة الخاضعة للقانون الاستثنائي والتي تبلغ في الأماكن السكنية 62 ألف مستأجر وفي غير السكني 25 ألف قسم، فهذا يؤكّد أنّ تفعيل قطاع الإيجارات يفيد المالكين والمستأجرين على السواء.
وأكّد رزق الله أنّ العلاقة بين المالكين والمستأجرين هي علاقة حقوقية قائمة على عقد، ومن شروط العقد التوازن بين الطرفين. إلا أنّ الدولة لم تعمد إلى تصحيح الخلل منذ أوساط الثمانينات بين الطرفين عندما ألزمت المالك بتقديم موجباته في العقد من خدمة الإيجار إلى مسؤوليته في الترميم، بالإضافة إلى التعويض، فيما أعفت المستأجر من دفع البدل العادل، ولم تعمد إلى تصحيح الخلل، ما أدى إلى تشويه المفاهيم القانونية والحقوقية، وأعطى المستأجرين مكاسب وامتيازات، كالتعويض الذي يعطى عادة للمتضرر، لكن في الإيجارات، أعطي للمستفيد وهو المستأجر القديم.
وطالب رزق الله بإعداة الاعتبار إلى خدمة الإيجار من خلال الثبات في التشريع، مؤكدا رفض مجرّد طرح تعديل القانون، ومخاطبًا السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجوب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات والقرارات التالية لها في الوزارات، كما وإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية لرفع الظلم عن كاهل المالكين في هذه الإيجارات، وكي يستعيد المالكون الثقة بالقطاع فيستفيد منه المالكون والمستأجرون على السواء، ويعود بإيرادات مالية على خزينة الدولة.
عقيص
وفي كلمته، أكّد النائب جورج عقيص أنّ السكن حق ذو قيمة دستورية، وبالتالي فهو حق دستوري، ولكن المالك مظلوم في قضية الإيجارات القديمة ولا يمكن تحميله المزيد من الأعباء، فمسؤولية المستأجرين تقع على عاتق الدولة وليس على عاتق الدولة التي عليها النظر حصرا في أوضاع المستأجرين. ومن واجب الدولة أن تعمد إلى إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تصدر عن مجلس النواب. ولهذا السبب شكّل رئيس المجلس لجنة لمتابعة تطبيق القوانين، وهذه سابقة لم تحصل إلا في لبنان. ومن هذا المنطلق، يجب إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وتطبيقه بكافة بنوده قبل البحث في تعديل عليه، لأنه لا يجوز البحث في التعديل قبل التطبيق بشكل كامل.
وعن الإيجارات غير السكنية، أعلن عقيص أنّ تكتل "الجمهورية القوية" لديه موقف بوجوب درس اقتراح قانون خلال العقد الثاني من مجلس النواب للإيجارات غير السكنية لإنهاء الخل الحاصل في هذه الإيجارات وإعادة التوازن فيها إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالكين ومن دون نقل الظلم إلى المستأجرين. وتابع أنّ التكتّل جاهز للتسنيق مع باقي الكتل على هذا الصعيد للبحث في الملف وإنهائه وعدم التمديد مجددا في نهاية العام الحالي.
وختم بوجوب قول كلمة حق في الإيجارات وألا تكون المواقف شعبوية، وخصوصًا من جهة النواب الذين يتجرّدون في مثل هذه الإشكالات عن واقعهم الخاص لمقاربة الملفات من زاوية تشريعية بحتة لا من زاوية المالكين ولا من زاوية المستأجرين، إنما من زاوية الحق والقانون والتوازن بين الطرفين.
الصايغ
من جهته، أكّد النائب فيصل الصايغ أنّ الظلم الواقع على المالكين لا جدال فيه، ولكن كيف نزيل هذا الظلم؟ هذا من مسؤولية الدولة وليس المالكين. وقد أدّى برأيه صدور القناون الجديد للإيجارات إلى إنعاش السوق الاقتصادي. وعن المراسيم التطبيقية، أكّد أنّ التأخير في إصدار مراسيم القوانين لا يجب أن يستمرّ في أي قانون كان وليس فقط في قانون الإيجارات. وعلى الوزراء تطبيق المراسيم لا الاحتفاظ بها في الأدراج من دون تطبيق.
وعن الإيجار التملكي، قال الصايغ إنّه لتسهيل الحلول على المستأجرين القدامى، وهذا موضوع يتابعه "اللقاء الديمقراطي" عن قرب وباهتمام بالغ. وذكّر بأنّ الناب وائل بو فاعور قدّ مشروع قانون في هذا الخصوص في العام 2006 ويتمّ تطويره حاليا، والإيجار التملكي لا يسلتزم إجراءات القرض السكني ولا يسلتزم رهنًا، ومدته الإجارة فيه 30 عامًا، وبعد خمس سنوات من بدء التأجير يقرر المستأجر إذا كان يرغب في الشراء. ومن شروطه أن يكون المستأجر لبنانيًّا، وألا يتخطّى مدخوله 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، والا يكون مالكا لقسم آخر أو حاصل على قرض سكني. وفي الاقتراح، على الدولة أن تشارك بإعطاء حوافز للمستثمرين، كزيادة عامل الاستثمار وإعفاءات أخرى للمالك. وأكّد بأنّ المشروع مناسب للشباب ويشجّع على الاستثمار. وختم بأنّ "اللقاء الديمقراطي" سيتعاون مع كتل أخرى للبحث في إنهاء التمديد في الإيجارات غير السكنية قبل نهاية العام الحالي.
لحّود
وعن برامج المؤسسة العامة للإسكان تحدّث المهندس روني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، فأعلن أنّ طالب القرض الرقم 98000 قد حصل صباح هذا اليوم ساعيا إلى تملك مسكن بعدما كان الطلب رقم واحد قد تقدّم في 15 حزيران 1999. وأنّ المؤسسة أنجزت 81450 طلبا لغاية الآ، بما ساعد المواطنين في تملكّ منزل أو البناء أو الترميم. وتقديمات المؤسسة أسهمت في إنعاش أكثر من 60 قطاعًا متلازمًا مع القطاع العقاري والسكني ومتمّماته.
وتابع أنّ المؤسسة وقعت لغاية الآن بروتوكولات تعاون مع 30 مصرفا تجاريا بالتعاون مع حاكمية مصرف لبنان، وهي تعمل على إيجاد حلول لأزمة السكن الحالية، بمقابل التعثر في سياسة الإقراض السكني. وأكّد أن المؤسسة لت تقف مكتوفة الأيدي تجاه الأزمة، وهي تعمل مع اختصاصيين على وضع سياسة إسكانية عامة لمواكبة الجهود المبذولة من أجل النهوض الاقتصادي وحماية الأمن الاجتماعي.
وتابع أنّ هناك عوائق حالت دون تطبيق قانون رصد المئة مليار لدعو الفوائد لإقراض ذوي الدخل المحدود، ولم يتم التفاهم لغاية الآن على آليات المنتج الجديد الذي اقترحته المؤسسة مع جمعية المصارف. وعليه هذا أدى إلى أزمة متفاقمة نعمل على حلها. وتطرّق إلى سعي المؤسسة لإقرار قانون الإيجار التملكي الذي بات في عهدة نواب "اللقاء الديمقراطي" لإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه والتي تسمح بتنفيذه. وأكّد أن المؤسسة تسعى مع جمعيات ومع الدولة لكي لا يكون حل مشكلة مواطن في قضية الإيجارات على حساب مواطن آخر.
شرفان
والختام، كان مع المحامي شربل شرفان الذي خلص إلى أنّ قانون الإيجارات نافذ منذ تاريخ 28/12/2014 وليس من تاريخ إقرار التعديلات عليه عام 2017، وأنّ بدل المثل يعتمد على أساس 5% اعتباراً من 28/12/2014 ولغاية 27/2/2017 وعلى أساس 4% منذ تاريخ 28/2/2017 وأنّ جميع الإجراءات التي قام بها المالك والمستأجر في ظلّ تطبيق أحكام القانون الصادر عام 2014 هي صحيحة ومعمول بها. وأعلن أنّ الاجتهاد في عدّة قرارات في مسألة بدء الزيادات اعتباراً من 28/12/2014 كاجتهاد محكمة الاستئناف في بيروت القرار 720/2017 تاريخ 12/6/2017 و1289/2017 تاريخ 23/11/2017، 44/2018تاريخ 11/1/2018 والقرار تاريخ 8/3/2018.
وعن اللجان، قال إنّ لها اختصاصين الأوّل هو تحديد المستفيد من الصندوق والثاني هو البتّ بالنزاع الناشئ عن اختلاف التقارير ونحن بانتظار صدور قرار عن وزير العدل بإلحاف كتب ومباشرين بهذه اللجان وتعيين أماكن جلوسها. والمحاكمات لدى هذه اللجان تخضع للًول
الموجزة. والحساب يسدّد الفروقات بين بدل الإيجار الأساسي والبدل بعد الزيادات للذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور (2.250$) جزئيّاً أو كليّاً. وإنّ مهلة 4 أشهر لصدور مرسوم النظام المالي هي مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط، ونحن بانتظار صدور مرسوم الحساب الذي رصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات 2017، 2018، و2019.
ونبّه شرفان إلى أنّ مسألة تحديد بدل المثل تتمّ إمّا بالاتفاق الرضائي (المادة /18/ فقرة أولى) أو عند انقضاء مهلة الشهرين الممنوحة للمستأجر للاعتراض على التقرير فيُعمل بتقرير المالك أو عند موافقة المالك على التقرير المقابل المبلّغ إليه خلال مهلة الشهرين القانونيّة وهي مهلة إسقاط.
وختم بأنّه لا يمكن الكلام بعد الآن عن تعديل آخر لقانون الإيجارات لأنّ في ذلك خرق لمبدأ الثبات والاستقرار التشريعي ولمبدأ الحقوق المكتسبة فالمشترع يجب أن يحرص على حماية الاستقرار وإبعاد الفوضى في العلاقات القانونيّة.