أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قراراً حمل الرقم 1818/ود يتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، ورد فيه:
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 22/12/2022 الساعة صفر وحتى اشعار آخر.
المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة غرفة عسكرية (النموذج الأخضر)
ب- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج الأزرق الفاتح)
ج – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج الأحمر)
د – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.