أخبار عاجلة
بشأن وقف النار في لبنان.. رسائل بين واشنطن وطهران! -
أميركا: قصف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا -
بيان جديد لمصرف لبنان -

يعقوبيان تتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك

يعقوبيان تتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك
يعقوبيان تتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك
تقدمت النائب بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 330 من قانون الجمارك، واشارت الى انه "يهدف الى وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يصيب كل موظف من الأموال التي تحصل بإعتماد الراتب الأساسي للموظف كمعيار لعملية التوزيع وتحقيق العدالة بين الموظفين، وللحد من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم التي تفرضها. كما يهدف ايضا الى تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الإهدار وتزويد الخزينة العامة بأموال إضافية".

يشار الى أن لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت ظهر اليوم جلسة استمعت خلالها الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر، ممثلا التفتيش المركزي فادي هيدموس وانطوان نهرا، ممثل المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي وعضوي المجلس هاني الطفيلي وغراسيا القزي، والقضاة: ماريز العم، رنا عاكوم، كارلا سواح ويوسف الجميل.

نص الاقتراح:
وجاء في اقتراح القانون الذي تقدمت به يعقوبيان:
"اقتراح قانون معجل مكرر، لتعديل المادة/ 330 / من قانون الجمارك (مرسوم رقم 4461/2000)
مادة أولى: تعدل المادة 330 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته، وتصبح على الشكل:
تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1 - أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

2 - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.

3 - توزع المبالغ المستوفاة من الرسوم والأجور المذكورة أعلاه، شهريا، على كل موظفي إدارة الجمارك دون استثناء، على ألا يتجاوز ما يصيب الموظف الواحد من هذه الأموال مقدار أساس راتبه.

4 - تحول الأموال الفائضة شهريا إلى الخزينة العامة.

5 - بإستثناء التخفيضات التي تصيب الموظفين لأسباب مسلكية، تشكل مخالفة هذه الأحكام الجرم المنصوص عنه في المادة 364 من قانون العقوبات.

مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أسباب موجبة
إستننادا إلى المادة 330 من قانون الجمارك المعمول بها الآن، تستوفي إدارة الجمارك أجورا ورسوما عن الأعمال التالية:
أ - أجور عن الأعمال التي تجرى لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون تنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

ب - رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الإستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.

وقد أناطت المادة المذكورة بالمجلس الأعلى للجمارك صلاحية تحديد هذه الأجور والرسوم وكذلك أصول توزيعها.

بتاريخ 10/6/2003 صدر قرار عن المجلس الأعلى للجمارك رقم 329/2003 تحت عنوان: نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين" الذي حدد مقدار الأجور والرسوم وحالات توجبها وكذلك معايير توزيعها على مختلف موظفي إدارة الجمارك.

بتاريخ 7 حزيران 2017 أصدرت هيئة المجلس الأعلى للجمارك، التي كانت قد عينت حديثا قرارا جديدا عن نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المجراة لحساب المكلفين تحت الرقم 42/2017، زادت بموجبه نطاق فرض الرسوم على حركة الإستيراد والتصدير والمعاملات الجمركية ورفعت نسبة هذه الرسوم والأجور إلى ثلاثة أضعاف وما فوق، بحيث وصلت قيمة المبالغ المحصلة شهريا إلى أكثر من خمسة مليارات ليرة لبنانية، وقد أظهرت عملية توزيع هذه الأموال غياب معايير العدالة والشفافية ما ولد تململا في صفوف معظم الموظفين.

لذلك كان إقتراح القانون هذا والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1 - وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يصيب كل موظف من الأموال التي تحصل استنادا إلى اللمادة المطلوب تعديلها بإعتماد الراتب الأساسي للموظف كمعيار لعملية التوزيع.

2 - تحقيق العدالة بين موظفي إدارة الجمارك في توزيع الأموال التي تحصل إستنادا إلى المادة المذكورة، ذلك أن النهج المتبع الآن يؤدّي إلى منح بعض الموظفين مبالغ شهرية تفوق الأربعين مليون ليرة لبنانية من هذه الأموال (موظفو الفئة الأولى) ومن عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية (موظفو الفئة الثانية) في حين تقل حصة السائر الأعظم من الموظفين عن المليون ليرة شهريا.

3 - تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الإهدار.

4 - تزويد الخزينة العامة بأموال هي في أمس الحاجة إليها.

5 - الحد من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم التي تفرضها إستنادا إلى المادة المذكورة والتي أصبحت تشكل رسوما موازية للرسوم الجمركية على الإستيراد والتصدير والتي يذهب معظمها الآن إلى قلة من موظفي الجمارك الذين يراكمون الثروات في ظل غياب الحد الأدنى من الضوابط.

ولما كان من الضروري والملح سن التشريعات اللازمة بهدف وقف الإهدار وضبط الفساد، ولما كان من شأن وضع ضوابط لالية توزيع الأجور والرسوم على موظفي ادارة الجمارك، أن يساهم في الحد من الإهدار والفساد.

لذلك، أتقدم باقتراح القانون المرفق وآمل مناقشته وإقراره".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا للبنان: أعلنوا وقف إطلاق النار من جانب واحد!