قررت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف، منع المحامي ب.أ. من مزاولة مهنة المحاماة لمدّة أربعة أشهر، وذلك بدلاً من إصدار مذكرة توقيف بحقه بناءً على الشكوى المباشرة المقامة ضدّه بجرم الإحتيال والتزوير واستعمال المزوّر.
وبناءً على ذلك، اتخذت القاضية يحفوف اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب.ا. تمهيداً لختم التحقيق وإحالة الأوراق مجدّداً على النيابة العامة لإعداد المطالعة في الأساس، فقررت وفقاً لرأي النيابة وعملاً بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الإستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدّة أربعة أشهر، وإبلاغ نقابة المحامين لإجراء المقتضى وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام لمنعه من السفر لمدّة مماثلة، علماً أنّ هذا التدبير الذي اتخذ بديلاً عن التوقيف الإحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.
وكانت القاضية يحفوف أحالت أوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الإذن بملاحقة المحامي المذكور جزائياً، لكون هذا الإذن يشكل شرطاً مسبقاً لتحريك الدعوى العامة بوجهه. وبعد ورود الإذن بصورة أصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، أحيلت الأوراق على جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإبداء مطالبها بوجه المحامي المذكور على ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة إلى أنها تترك لقاضي التحقيق أمر استصدار ايّ مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.
وبناءً على ذلك، اتخذت القاضية يحفوف اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب.ا. تمهيداً لختم التحقيق وإحالة الأوراق مجدّداً على النيابة العامة لإعداد المطالعة في الأساس، فقررت وفقاً لرأي النيابة وعملاً بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الإستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدّة أربعة أشهر، وإبلاغ نقابة المحامين لإجراء المقتضى وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام لمنعه من السفر لمدّة مماثلة، علماً أنّ هذا التدبير الذي اتخذ بديلاً عن التوقيف الإحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.