وجاء في لائحة الطرائد المسموح صيدها، أن "الطيور المسموح صيدها وكمياتها هي كالآتي: المطوق 50، السمن 20، الفري 20، الصلنج 25، ديك الغاب أو دجاج الارض 5، البط الخضاري 5، كيخن 10، الحمام البري 5، اما الخنزير البري فغير محدد، اولارنب البري 5".
واشار القرار، الذي وافق عليه أعضاء المجلس الاعلى للصيد، الى أنه "يمنع منعا باتا صيد أنواع الطيور والحيوانات البرية كافة في كل الفصول بإستثناء تلك المحددة في الجدول المرفق والتي يسمح بصيدها فقط خلال موسم الصيد البري، كما يمنع على أي كان الاتجار بالطرائد مهما كان مصدرها".
ومنع القرار الصيد "طوال ايام السنة في المحميات الطبيعية والغابات المحمية والمناطق المهمة للطيور والحمى والمناطق الطبيعية المصنفة على لائحة التراث العالمي والاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وجميع الاماكن المحظور الصيد فيها وفقا للمادة الثامنة من قانون الصيد". كما منع "الصيد في الاراضي، التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها بمن فيهم البلديات وفي المناطق التي تحددها وزارة الدفاع الوطني".
وتقرر الطلب من الجهات الامنية المختصة التشدد في منع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور ( أجهزة المناداة ) كما التشدد في منع الصيد في الليل.
وخلص القرار الى أن "أي مخالفة لهذا القرار تخضع مرتكبها لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة".