واعتبرت أن "تطبيق هذا النص، ووفق ما شهدناه في أكثر من حالة، يرتب آثارا سلبية جدا وأضرارا جسيمة على نفسية الطفل المستهدف بالضم أو الحفظ أو التسليم، كما يؤدي إلى خرق حرمة المنازل بشكل اعتباطي من دون مراعاة حرمة ساكنيها والذين قد يكونون من الأشخاص غير المعنيين بالحكم الجاري تنفيذه". وقالت: "أضف أن معالي وزير العدل قد اعتبر في بيان صادر عنه بتاريخ 18/6/2018 أن هذه الطريقة في التنفيذ صادمة ومؤذية، وأن الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان توجب الحرص على صحة الطفل الجسدية والنفسية وعدم تعريضه لصدمات قد ترافقه آثارها طوال حياته".
وشددت على وجوب أن يحصر المشرع حالات خرق حرمة المنازل في أضيق الحدود الضرورية، وخاصة أن الدستور اللبناني قد ارتقى بحرمة المنزل إلى رتبة المبدأ الدستوري في المادة 14 منه"، معتبرة أنه "ليس هناك من ضرورة تحتم دخول المنازل عنوة واستعمال القوة في قضايا تسليم الأطفال طالما أن هناك وسائل قانونية أخرى أكثر فاعلية وأقل ضررا من شأنها أن تفي بالغرض".