وجاء في التعميم: "بناء على المرسوم رقم 8377، تاريخ 30 - 12 - 1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)، بناء على القانون الآيل إلى تنظيم مهنة النفساني في لبنان رقم 8، تاريخ 10 - 2 - 2017، وعطفا على القرار رقم 1/1320 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 19 - 7 - 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 33، تاريخ 27 - 7 - 2017، في شأن المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي أو التربوي.
وبما أن الصحة النفسية هي من أولويات وزارة الصحة، كما ورد في استراتيجيتها للأعوام 2016 - 2020، والتي تهدف إلى بناء نظام صحي منصف للعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية، وبما أن لوزارة الصحة العامة صلاحية الإشراف على حسن تطبيق الإجراءات المتعلقة بمجال الصحة النفسية في شكل عام، وفي صورة خاصة صلاحية التأكد من استيفاء كل الشروط المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء، وبخاصة القانون رقم 8/2017.
لذلك تذكر وزارة الصحة العامة بأن القانون رقم 8/2017، ألزم جميع المهنيين الممارسين مهنة النفسانيّ، الاستحصال على إجازة مزاولة مهنة النفساني الصادرة عن الوزارة، كما وحظر تقديم أي خدمة تتعلق بالصحة النفسية في شكلٍ عام، قبل تحقيق ذلك، تحت طائلة الملاحقة القانونية، ويتطبق هذا الشرط على مزاولي / ات مهنة النفساني العيادي ومهنة النفسانيّ التربوي على حد سواء
وفي الإتجاه نفسه، تحض الوزارة النفساني الذي حصل على إجازة معاطاة مهنة النفساني عيادي أو تربوي، أن يبرز إذن المزاولة في أماكن العمل، وفي شكلٍ واضح.
كما وتؤكد في هذه المناسبة موجب امتناع جميع المهنيين، الممارسين مهنة النفساني، عن وصف أي دواء، في إطار ممارستهم مهنتهم، حيث أن وصف الدواء هو حق حصري للأطباء المجازين والمنتمين إلى نقابة الأطباء في لبنان".
التعميم 112
وكانت المديرية أصدرت تعميما آخر في هذا الشأن، يحمل الرقم 112، حضت فيه كل المؤسسات والجهات المعنية التأكد من أن جميع الأفراد العاملين في حرمها، و/أو في أحد المراكز التابعة لها، و/أو المشاركين في أي نشاط أو مشروع، مشرفة عليه أو مشاركة فيه، في أحد مجالي علم النفس العياديّ أو علم النفس التربوي، قد استحصلوا على إجازة مزاولة مهنة النفساني الصّادرة عن الوزارة والإمتناع عن تقديم أي خدمة تتعلق بالصحة النفسية في شكلٍ عام، قبل تحقيق ذلك".