وأعلن عن اقتراح القانون هذا في مؤتمر صحافي، عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول، والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، ادي معلوف، أنطوان بانو، فريد البستاني، اسعد ضرغام، سليم الخوري وحكمت ديب.
نص اقتراح القانون
وفي ما يأتي نص اقتراح القانون:
"اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/ 1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
أولا: تعدل نصوص المواد التالية لتصبح كما يلي:
المادة 17:
يخرج الاجنبي من لبنان، بقرار معلل من مدير عام الامن العام، اذا كان في وجوده، او في طريقة دخوله غير الشرعية من دون المرور بأحد مراكز الامن العام الحدودية ومن دون أن يكون مزودا بالوثائق والسمات اللازمة، قد شكل او يشكل ضررا على الامن والسلامة العامين بحسب التحقيقات الأمنية والاستخبارية المجراة.
على مدير عام الامن العام أن يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.
يجري الاخراج، إما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير عام الامن العام، أو بترحيله الى الحدود بواسطة القوى الامنية.
المادة 18:
1- تنشأ لدى المديرية العامة للامن العام مراكز ايواء للأجانب المقرر اخراجهم من لبنان لحين اتمام معاملات الترحيل.
2- ينشأ صندوق خاص لدى المديرية العامة للامن العام يمول من مردود الغرامات المعدلة الناجمة عن جرائم تهريب الاجانب عبر الحدود أو توظيف اللبنانيين للأجانب خارج نطاق الحالات المباحة قانونا، لتغطية نفقات الترحيل ودفع الغرامات المتوجبة قضاء على الأجنبي المعسر عند الاقتضاء.
3- لمدير عام الأمن العام ان يضع في مراكز الايواء المنشأة خصيصا لهذه الغاية، بموافقة النيابة العامة الاستئنافية المختصة، من تقرر اخراجه الى ان تتم معاملة ترحيله.
4- لمدير عام الامن العام، بقرار معلل، أن يعفي الاجنبي المخالف لشروط الاقامة من الغرامات الادارية المتوجبة عليه بهدف ترحيله، مع بيان الاسباب المبررة.
المادة 25:
يحظر على الاجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ويعاقب اللبناني صاحب العمل الذي يوظف الأجنبي خارج المجالات المباحة قانونا بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن سبعة ملايين ونصف ل.ل.
المادة 37:
يلغى النص السابق ويستبدل بالآتي:
1- كل من يقدم على تهريب او تسهيل عبور أجنبي الى لبنان بطريقة غير مشروعة، عبر أي وسيلة كانت، أو عبر أي معبر بري أو بحري أو جوي، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن عشرين مليون ل.ل. وتسري هذه العقوبة على الشريك والمحرض والمتدخل في الجرم.
2- كل من يأوي أجنبيا دخل خلسة الى لبنان مع معرفته بذلك، لقاء أجر أو يؤمن له مسكنا أو عملا أو مساعدة مالية أو عينية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن خمسة ملايين ل.ل.
ثانيا: يعمل بهذا القانون التعديلي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2018
الأسباب الموجبة لاقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
بما أن تجارة تهريب الاشخاص بين لبنان وسوريا عبر المعابر الحدودية غير الشرعية تفاقمت بفعل تدهور الاوضاع الامنية في سوريا، ما انعكس سلبا على امن لبنان واستقراره، فازداد معدل الجريمة وتفشت شبكات الاجرام والارهاب والدعارة والتسول وتكاثرت العمالة غير الشرعية،
وبما أن الحدود اللبنانية - السورية شهدت في الآونة الاخيرة أحداثا أليمة اودت بحياة نساء وأطفال لدى محاولتهم الدخول خلسة الى لبنان للالتحاق بأسرهم التي سبقتهم اليه بصورة غير شرعية،
وبما أن نسبة الجرائم المرتكبة من قبل أجانب دخلوا لبنان خلسة، الى ارتفاع على ما تبينه الاحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية، وهي تلامس في التوصيف الجرائم الخطيرة، النوعية والارهابية التي من شأنها تعريض الامن القومي وسلامة الوطن للخطر، وان السجون اللبنانية مكتظة بالمتهمين والمدانين والموقوفين بهذه الجرائم، وهي تنوء تحت وطأة هذا العبء وما عادت قادرة على الاستيعاب،
وبما انه يقتضي التمييز بين حالات الدخول خلسة للأجنبي الذي يشكل بطريقة دخوله وبظروفها والملابسات المحيطة ضررا على السلامة والامن العامين بحسب التحقيقات المجراة ما يوجب الترحيل الفوري، وبين حالات الاقامة التي استنفدت صلاحيتها، ما يستدعي سرعة التدبير في ما خص الاولى متى ترتب الضرر، وامهالا بهدف تسوية الاوضاع بالنسبة الى الثانية،
وبما ان في هذه المقاربة حماية لأمن الوطن واستقراره، وضمانة للاجنبي الذي لا يشكل وجوده خطرا على الامن والسلامة العامين، مع مراعاة مبادىء حقوق الانسان عبر منع التوقيف لمن تقرر ترحيله لحين انتهاء المعاملة، واستبداله بالوضع في مراكز ايواء تنشأ لهذه الغاية، عند الاقتضاء بموافقة قضائية، وعبر الحد من الاستنسابية الادارية بعد فرض التعليل،
وبما أن قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر عام 1962 والمعدل لا سيما لجهة الغرامات في العام 2000، بات قاصرا عن معالجة تداعيات الازمة المتفاقمة جراء موجات الدخول غير الشرعي وتداعياتها الخطيرة على امن البلاد واقتصاده،
لذلك نتقدم بالاقتراح التعديلي لاحكام في الأبواب الخامسة والسابعة والتاسعة من هذا القانون آملين اقراره".