وفي حيثيات الحكم، ورد أن شعبة المكافحة البرية في الجمارك ضبطت كمية من الأدوية من دون مسندات نظامية في محلة حارة حريك بتاريخ 11/5/2010 وكان يقف الى جانبها المدعى عليه، وبالتحقيق معه أفاد أنه اشترى الأدوية المضبوطة من تاجر سوري لا يعرف هويته مقابل ٤ آلاف دولار أميركي ثم تراجع عن أقواله في سياق التحقيقات ليفيد أنه استحصل عليها من الصين وهي تعود الى المدعو ع.س (لبناني مواليد 1973) الذي يستورد الأدوية المقلدة تحت ستار استيراد ألبسة.
وتبين من خلال التقرير الذي نظمه المفتش الصيدلي نجيب.ب.ع أن الأدوية المضبوطة تتصمن كميات من دواء Cialis الذي سبق لوزير الصحة العامة أن اصدر قراراً بسحبه من التداول، إضافة الى أدوية من دون بيانات أو من دون رقم الطبخة أو غير مسجلة في لبنان وغير المضمونة الجودة وتبلغ قيمتها ما يقارب 589750000 ل.ل.
وخلص الحكم الى إدانة المدعى عليه ن.س بجنحة المادة 702 عقوبات والمادة 201/714 عقوبات والمادة 92 من القانون 94/367 المعدلة بالقانون رقم 117وبجنحة المادة85 من القانون رقم99/75 وبإدغام العقوبات المذكورة أعلاه بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة وإلزامه بتلف الأدوية المضبوطة على نفقته، في ما أبطلت التعقبات بحق المدعى عليه ع.س لسقوط الدعوى العامة بحقه بمرور الزمن الثلاثي، كما ألزم الحكم المدعى عليه ن.س بدفع مبلغ قدره خمسين مليون ل.ل للشركة المدعية كبدل العطل والضرر الذي لحق بها بسبب تقليده العلامة الفارقة التي تخصها مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً ولغاية الدفع الفعلي إضافة الى تدريك المحكوم عليه ن.س الرسوم والنفقات كافة.