وجاء في القرار: "بعد اطلاعه على الطلب المقدم من الاستاذ جوي لحود، المسجل في قلم النقابة بتاريخ 2/10/2018 برقم 4740، والذي يطلب بموجبه إعطاءه الإذن للتوكّل عن النائب بولا يعقوبيان لمقاضاة المحامي الأستاذ جوزف أبو فاضل بجرم الذم والقدح،
وبعد إطلاعه على تغريدة النائب بولا يعقوبيان،
وبعد استماعه إلى ما قاله الاستاذ جوزف أبو فاضل خلال حديث تلفزيوني على قناة OTV،
بناء عليه، وحيث أنّه بصرف النظر عن الادلاءات التي شكلت أساس طلب الإذن، كما بصرف النظر عن العبارات التي أدلت بها موكلة طالب الاذن بصفتها نائبة عن الامة جمعاء، وفق منطوق المادة 27 من الدستور، بحق فخامة رئيس البلاد، لما له من هالة ومكانة ووقار ومهابة يتمتع بها بحكم الدستور، وهو رئيس الدولة، ورمز الوطن والساهر على احترام الدستور، وفق ما جاء في الشطر الاول من الفقرة الاولى من المادة 49 منه، والذي يقسم يمين الإخلاص الدستورية للامة والدستور عندما يقبض على أزمة الحكم، على ما نصت عليه المادة 50 منه، والقوانين ولا سيما قانون العقوبات، فيما هذه المسلمات الركنية للدولة ومؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية لا تجهلها طالبة الادعاء،
نمي إلى نقيب المحامين في بيروت أن الزميل المطلوب الإذن ضده الاستاذ جوزف ابو فاضل قد بادر، في مطلق الاحوال، الى توجيه بصورة علنية ومعممة على وسائل التواصل ومختلف وسائل الاعلام بتاريخ 4/10/2018، عقب حديثه التلفزيوني في 30/9/2018، كتاب اعتذار فوري جاءت حرفيته كالتالي:
"بعد الملابسات التي اثارها كلامي عبر محطة او تي في، ومنعا لأي سوء فهم او سوء نيات، يهمني التأكيد انني أكن كل الاحترام والتقدير للمرأة، وأحرص على كرامتها وسمعتها، وهي التي تشكل نصف المجتمع وصمام الامان له، عليه، وقطعا لدابر الاستغلال، فانني املك شجاعة الاعتذار من اي امراة شعرت بأن كلامي جرحها او أساء اليها، وآمل ان يطوي هذا التوضيح كل ما سبقه".
وحيث انه يستنتج ان الاعتذار المذكور قد شمل ليس فقط طالبة الادعاء ضمنا لا بل صراحة وعموما جميع النساء المعنيات بكلام الزميل المطلوب الاذن ضده،
وحيث انه، والحالة ما ذكر، تنتفي الحاجة الى البت سلبا ام ايجابا بموضوع الاذن المطلوب،
وحيث انه، واكثر من ذلك، وفي جميع الحالات، لنقيب المحامين على سبيل الاستفاضة في البحث (droit de complement pour et) سلطة تقدير واسعة في منح الاذن او حجبه، انطلاقا من وقائع وظروف القضية، آخذا بعين الاعتبار احكام قانون تنظيم المهنة من جهة، وكرامة ومصلحة المحامين من جهة اخرى، فلا يصح القول ان هذه المرجعية ملزمة اعطاء الاذن على الدوام، وإلا أصبح النص مقتصرا في هذه الحالة على إعطاء النقيب علما بإقامة الدعوى او التوكل ضد المحامي.
لذلك،
وبالاستناد الى المادة 94 من قانون تنظيم مهمة المحاماة، يقرر رد طلب الإذن".