تلقت الحكومة اللبنانية كتاباً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، أعلنت فيه أنه وردها معلومات تتعلّق باعتقال الشيخ احمد الاسير المحكوم عليه بالإعدام ، وتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة القاسية، وسجنه انفرادياً في زنزانة صغيرة تحت الأرض لا يصل إليها نور الشمس (خلال إقامته المطوّلة في السجن العسكري في وزارة الدفاع)، وانّ ظروف الاحتجاز كانت سيئة للغاية.
وتحدث الكتاب عن "معاناة الأسير من مرض السكري، وعدم السماح له بدخول الحمام إلا قليلاً، علماً أن استعمال الحمام كان مشروطاً بالتعرّي التام كنوعٍ من الإذلال الشخصي نظراً لمكانته الدينية كإمام مسجد، كما لم يُسمح له بشرب الماء، مشيراً الى أنه "لم يُؤذن للأسير بحقن نفسه بالإنسولين، وكان يُحقن بدواءٍ وهو معصوب العينين، ولم يلق أي جواب عند السؤال عن محتوى الحقن التي يتلقاها".
وأفاد تقرير الأمم المتحدة، أن المحكمة العسكرية في لبنان، وجهت تهماً للأسير بـ"الاشتراك بأحداث عبرا في العام 2013، وشملت الادعاءات تشكيل منظمة إرهابية مسلحة وتنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني، واستُخدِمت الشهادة ضد النفس التي تمّ انتزاعها من السيد الأسير تحت التعذيب كشهادة رسمية، وأُجبِر على التوقيع على هذه الشهادة التي أُرغِم على الإدلاء بها من دون أن يتمكن من قراءتها". ورأى أن المحكمة العسكرية "قررت إبعاد الفريق المعني بالدفاع عنه عن المحاكمة وعيّنت بدلاً منه محامياً عسكرياً، وفي 28 أيلول (سبتمبر) 2017، صدر بحق السيد الأسير حكماً بالإعدام".
ودعا التقرير الحكومة اللبنانية الى "تقديم معلومات مفصلة حول الأسباب القانونية لاحتجاز الأسير ومحاكمته والحكم بإعدامه وتفسير كيفية توافق هذه الخطوات مع المبادئ والمعايير الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي وافق عليها لبنان". وشدد على تزويدها بمعلومات رسمية عن "مختلف مراحل حجزه، بما في ذلك الأماكن حيث تم اعتقاله، الصلاحية الشرعية التي اعتُقِل بموجبها من قبل جهاز المخابرات، الجهاز العسكري أو أي جهاز أمني آخر، وكذلك الصلاحية التي تمّ بموجبها التحقيق معه، استجوابه وتعذيبه، وحيثيات استجوابه قضائياً المستند الى الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب".
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة معرفتها بـ"إجراءات الحماية المتخذة لضمان محاكمة عادلة واجراءات محددة، بما في ذلك الحق بمحكمة مستقلة وحيادية قائمة بموجب القانون وحقوق الدفاع بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في ما يتعلق بحالات عقوبة الإعدام، وكيفية تطبيقها بفعالية".