مستشفيات رافضة
ما حدث مع المواطن (م. ف) يترجم واقع حال قطاع التأمين والمخاطر التي تهدد المواطنين المؤمّنين، فالمواطن (م.ف) وحين كان يقود سيارته من نوع Nissan صدم عن غير قصد دراجة نارية، فتضرّر شخصان كانا على متنها. الأول سوري الجنسية أ.ن. وآخر لبناني الجنسية، وبموجب عقد التأمين الإلزامي المبرم بين م.ف. وإحدى شركات التأمين، على الأخيرة تغطية نسبة 50 في المئة من الأضرار الجسدية التي تعرّض لها كل متضرر من الحادث، لاسيما أن التأمين الإلزامي يغطي الأضرار "ضد الغير".
انهيار الشركة
ووفق المعلومات، فإن الشركة "انهارت" لكنها لم تعلن إفلاسها بعد. وعليه، لم يعد بإمكانها تغطية المؤمّنين. فمن يغطي المتضررين المؤمّنين فيها؟ وكيف يتعامل القانون مع هذه الحالات؟ يوضح أحد المحامين المتخصصين بقضايا التأمين، أن العقود القديمة التي تربط الشركة مع زبائنها تبقى سارية المفعول، حتى بعد توقف الشركة عن العمل. وبالتالي، على الشركة تغطية الأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث المذكور. في المقابل يُمنع على الشركة إبرام أي عقود جديدة أو بيع بوالص تأمين. بمعنى وقف عملها نهائياً.
وتحت ذريعة العجز المالي، رفضت الشركة تغطية المتضررين جراء الحادث، فأدخل أحدهما إلى قسم العناية الفائقة في مستشفى السان تيريز، وآخر إلى مستشفى الحريري الحكومي، حيث تبيّن أنه يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة في إحدى قدميه.
تراجع نسبي
وعند مراجعة مكتب الرقابة على شركات التأمين، للإطلاع على مدى أحقية الشركة في رفض تغطية المتضررين بعد شطب إسمها، تبيّن أنه في حال وقوع الضرر خلال المدة الزمنية الفاصلة بين وقف عمل الشركة وإعلان إفلاسها رسمياً، وفي حال تخلف الشركة عن التغطية، على المتضررين التقدّم بشكوى إلى وزارة الاقتصاد، على أن يتكفّل قسم الشكاوى في مكتب الرقابة على شركات التأمين بإلزام الشركة بالتغطية.
وهو ما حصل فعلاً في حالة الحادث المذكور. فقد تراجعت الشركة عن رفضها ووافقت على تغطية أحد المتضررين المتواجد في مستشفى الحريري. ولكن بنسبة 35 في المئة فقط من فاتورة علاجه. أما المتضرر المتواجد في مستشفى السان تيريز، فلن تغطي شيئاً من فاتورة علاجه، كونها لم تكن مرتبطة مع مستشفى السان تيريز بعقد!".