أخبار عاجلة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة بزحلة -
تمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها -

تعميم مصرف لبنان يثير ضجة.. ما قصة المليون دولار والقانون 44؟

تعميم مصرف لبنان يثير ضجة.. ما قصة المليون دولار والقانون 44؟
تعميم مصرف لبنان يثير ضجة.. ما قصة المليون دولار والقانون 44؟

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "خفض التهرّب الضريبي: المصارف تراقب زبائنها": "هل بدأت الاجراءات التي وعد بها رئيس الجمهورية لمكافحة وخفض حجم التهرّب الضريبي بالظهور؟ السؤال مطروح على خلفية القرار الاخير الذي يقضي بمراقبة مالية الشركات بمساعدة المصارف.

أصدر مصرف لبنان التعميم الرقم 521 تاريخ 18 تموز 2019، يُلزم فيه المصارف بعدم منح او تجديد أي تسهيلات مصرفية للشركات التي يزيد حجم أعمالها على مليون دولار، ما لم تقدّم بيانات مالية مدققة وفقاً للأصول للمركز المالي وبيان الدخل والتدفقات النقدية، على أن تكون هذه القوائم متطابقة مع تلك المقدمة الى الادارة الضريبية.
وأعطى البنك المركزي مهلة للمصارف حتى 30 أيلول 2020 لتسوية وضع التسهيلات القائمة حالياً، وفي حال فشل أي مصرف في الالتزام بالتعليمات سيكون ملزماً بإيداع مبلغ في مصرف لبنان يعادل حجم القرض الممنوح للشركة المخالفة.

وقد باشرت المصارف فعلاً في الطلب من عملائها من الشركات الحائزة على تسهيلات مصرفية، إيداعها ميزانية عن حسابات الشركة تكون مصدّقة من قبل مصلحة ضريبة الدخل في وزارة المالية.

يأتي هذا الاجراء في سياق مكافحة التهرب الضريبي من قبل وزارة المالية بالتعاون مع المصارف، ليمنع الشركات التي تعدّ ميزانيتين مختلفتين واحدة بحجم أعمالها الحقيقي والتي تقدمها للمصرف وتحصل على أساسها على تسهيلات مصرفية، وأخرى "مُتلاعب بها" للسلطات الضريبية تخفّض فيها حجم الاعمال والارباح في محاولة للتهرب من دفع الضرائب.

وكانت المصارف تمنح تسهيلات مصرفية للشركات على أساس كشوفات حسابات الشركات ولا تعتمد على الميزانيات المقدمة، لأنها تعلم مسبقاً انّ كافة الشركات في لبنان تعدّ ميزانيات مختلفة وغير متطابقة مع الارقام الحقيقية.

وقد سبق أن طُرح اقتراح تعاون مصرف لبنان والمصارف مع وزارة المالية من اجل مكافحة التهرب الضريبي وإلزام المصارف تقديم الميزانيات المقدمة من عملائها الى وزارة المالية، لكنّ المصارف رفضت هذا الامر، لأنّه أصبح من البديهي انّ غالبية الشركات في لبنان وغالبية عملائها تعتمد على ميزانيتين مختلفتين.
لكنّ المفاجأة انّ مصرف لبنان عاد وتعاون في هذا الاطار، لأنّ القطاع المصرفي بات اليوم تحت المجهر يخضع لضغوطات دولية تُجبره على التعاون، ممّا دفعه الى إصدار هذا التعميم الذي اعتبره أحد المصرفيين انه يشكّك في سمعة المصارف أمام المصارف المراسلة والمجتمع الدولي، كونه يشير الى انّ المصارف كانت تمنح التسليفات، طوال الاعوام الماضية ومنذ نشأة القطاع المصرفي، على أساس موازنات وهمية.

وأسف لأن يكون هذا الاجراء ضرورياً من اجل منع التهرّب الضريبي، وتقييد التسليفات المصرفية بهذا الشكل، وتوكيل المصارف لعب دور الجهات الرقابية، في حين انّ الأجدى تنظيم مهنة المحاسبة ومهنة مدققي الحسابات، وتفعيل رقابة السلطات الضريبية.
أضاف: لماذا تمّ تحديد سقف المليون دولار؟ هل اننا سنكافح التهرّب الضريبي في الشركات الكبرى ونترك الشركات التي يقلّ حجم أعمالها عن المليون دولار؟
ضاهر
من جهته، اعتبر الخبير القانوني كريم ضاهر انّ هذا التعميم والاجراء الجديد بادرة إيجابية، ضمن الاصلاحات المطلوبة على صعيد مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق القوانين، مشدداً على انه إجراء فعّال سيدفع كافة المتهرّبين الى تسوية أوضاعهم في وزارة المالية ودفع متوجباتهم والتقيّد بمحاسبة أصولية، من اجل الحصول على تسهيلات مصرفية.

وأشار الى انه يندرج ضمن القانون 44 المتعلّق بتبييض الاموال والتهرب الضريبي، والذي أضيف ضمن الموازنة الجديدة تعريف للتهرب الضريبي يجرِّم الشخص المتهرّب والذي يساعده في التهرّب جزائياً. وبالتالي، فإنّ المصرف الذي لا يتعاون في هذا الاطار، سيُعتبر متواطئاً مع صاحب الحساب المصرفي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى خسائر فادحة في قطاع الاتصالات