أخبار عاجلة
بعدما هدده بالسجن.. ترامب يتناول العشاء مع زوكربيرغ -
زيارة لودريان إلى بيروت مختلفة بشكل جذري -
النفط يستقر -

أيوب: نحو التوصية بالعمل على تنفيذ مضمون مذكرة 2003

أيوب: نحو التوصية بالعمل على تنفيذ مضمون مذكرة 2003
أيوب: نحو التوصية بالعمل على تنفيذ مضمون مذكرة 2003

من المفترض أن يعود ملف الوجود السوري في لبنان من جديد إلى طاولة البحث أمام لجنة الإدارة والعدل البرلمانية بعدما أنجز عضو اللجنة النائب أشرف بيضون الدراسة أو المطالعة القانونية التي كُلف بها من قبل اللجنة منذ أسبوعين ووزعت في الجلسة الأخيرة على أعضائها في ملف الوجود السوري في لبنان.

وفي هذا المجال، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب لـ”نداء الوطن” أننا “نتّجه نحو توصية مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية بالعمل على تنفيذ مضمون مذكرة العام 2003 لأنّها تتمتع بقوة قانونية نظراً لصدورها بمرسوم عن مجلس الوزراء، كما أنّه يُمكن الإستفادة من قانون “الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه” الصادرعام 1962، وضرورة إلغاء العمل بمذكرة التفاهم التي وُقعت عام 2016 بين وزيرالداخلية آنذاك نهاد المشنوق ومفوضية اللاجئين لأنّها غير قانونية ولم تمر عبر مجلس الوزراء وبالتالي تُعتبر غير قانونية، كما أنّ قانون الدخول والخروج يتضمن تحديد شروط اللجوء السياسي”.

وللتذكير فإنّ المادة 6 من قانون الدخول والخروج تقول: “لا يجوز لغير اللبناني الدخول إلى لبنان إلا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزوداً بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملاً وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام”.

وأضافت: “ولا يجوز للبناني دخول لبنان من غير أحد مراكز الأمن العام. أما الأشخاص غير اللبنانيين المعفيين من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم إلى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة. وعلى الأجنبي الراغب في الدخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلا إذا كان فناناً فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام”.

وحددت كل من المادتين 26 و27 من القانون نفسه آلية التعامل مع اللجوء السياسي. ونصت المادة 26 على التالي: “كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي. وتطبق المادتان 196 و197 من قانون العقوبات من أجل تعريف الجرم السياسي. تبقى نافذة أحكام المواد 30 إلى 36 من قانون العقوبات العام المتعلقة بالإسترداد”.

أما المادة 27 فقالت: “يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من وزير الداخلية رئيساً، مدراء العدلية والخارجية والأمن العام أعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً، ولا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة بما فيها مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا للبنان: أعلنوا وقف إطلاق النار من جانب واحد!