الأسمر: للتحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي

الأسمر: للتحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي
الأسمر: للتحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي

دعا رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللّهو وعمالها في لبنان جوزف الحداد، في مقر الاتحاد العمالي - كورنيش النهر "الحكومة بكلِّ وزاراتها وأجهزتها الرقابية والتفتيشية في وزاراتي السياحة والعمل والضمان الاجتماعي وقوى الامن الداخلي والأمن العام الى التحقق من أوضاع العاملين في القطاع السياحي ولا سيما لجهة الصرف الذي يحصل للعمال اللبنانيين واستبدالهم بالاجانب".

واستهل الأسمر المؤتمر بالقول: "نجتمع اليوم كاتحاد عمالي عام لرفع الصوت عاليا، للمطالبة بإنصاف موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو وعمالها، فالبطالة المستشرية في دولة قطاع الخدمات طالت هذا القطاع بعدما كان يتغنى لبنان بأن زهاء 40% من اليد العاملة اللّبنانية تعمل في هذا القطاع الذي يساهم بنحو 18 في المئة من الدخل الوطني، فقد أصبح ما يزيد على نصف العاملين في قطاع المطاعم والفنادق عاطلين عن العمل ورواتبهم متدنية، ولا سيما أن ثلثي العاملين يقل الراتب الشهري للواحد منهم عن 800 الف ليرة (من إحصاء اليد العاملة في قطاعي المطاعم والفنادق - منظمة العمل الدولية)، والعديد منهم إما غير مصرح عنه للضمان الاجتماعي أو غير مصرح عن راتبه الحقيقي، وتم استبدالهم بعمال أجانب".

أضاف: "لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال غير المرخصة بشكل غير مسبوق، وان هذا الانتشار العشوائي الذي يفتقد معظم الشروط القانونية والبيئية والصحية، ليس فقط مخالفاً لقانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات الصادر في 14/12/1950، او مخالفا لقانون العمل والضمان الاجتماعي فقط، لا بل أصبحت امخالفة للقوانين هي السمة الأبرز بحيث أضحت رزمة من المخالفات، وأولاها العمالة الأجنبية التي تنافس العمالة اللبنانية خلافا للقانون المتعلق بدخول الأجانب الى لبنان وخروجهم وعملهم واقامتهم في لبنان والمرسوم المتعلق بتنظيم عمل الاجانب، وقرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم".

وتابع: "إنّ مخالفة المؤسسات المعنية بهذه القوانين ليست مخالفة عابرة، لا بل تمثل اعتداء صارخا على قانون سلامة الغذاء - القانون رقم 35 تاريخ : 24/11/2015، فبغياب العمال اللبنانيين يستحيل التأكد من مؤشر شروط الصحة والسلامة العامة في هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق، ولا سيما أنه يقتضي تأمين هذه الأعمال بواسطة اشخاص ذوي كفاية بحيث يجب ان تكون المؤسسات المعنية مجهزة بما يلزم لتأمين التغذية السليمة والخدمة الراقية، فماذا يستفيد أبناؤنا من الاعتراف باختصاص الاجازة في التغذية وتنظيم الغذاء من جامعاتنا الوطنية في حين أنهم لا يجدون عملا في بلد السياحة".

وأعلن أنّ "الاتحاد العمالي العام يدعو: - أصحاب هذه المؤسسات والقيّمين عليها الى احترام الحريات النقابية للنقابات والعاملين في هذا القطاع وعدم تهديدهم بقطع أرزاقهم عند ممارستهم لهذه الحريات. ندعو وزارة العمل الى ضمان تمتع العمل بهذه الحرية انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي التزم لبنان تطبيقها.

- وزارة العمل: الى منع صرف العمال اللبنانيين والحد من الصرف التعسفي والتشدد في تطبيق قرار معالي وزير العمل رقم 41/1 تاريخ 28 كانون الثاني 2017 لجهة حصر بعض الأعمال والمهن والوظائف بالعمال اللبنانيين دون سواهم وعدم السماح لهذه المؤسسات بصرف اللبنانيين واستبدالهم بالعمال الأجانب تحت أي ستار او قناع ، كما ندعو وزارة العمل الى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء العمال وعدم السماح بتعديل أنظمتهم وتخفيض مستوى الحماية والتقديمات الاجتماعية .

- جميع الادارات العامة المعنية والبلديات، كل في ما خصه، الى التشدد في التحقق من مراقبة مدى قانونية هذه الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال بشتى انواعها، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزامها التقيد بالشروط المفروضة للاستثمار اصولا والعمل بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ : 20/06/2013 حول التشدد في شأن مراقبة الشركات والمؤسسات والمطاعم والمحال واعطائها تراخيص.

- وزارتي السياحة والداخلية للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات للقرار المشترك الصادر عن وزيري السياحة والداخلية والبلديات الذي يحمل رقم 262 تاريخ : 25/02/2009 حول تحديد الشروط العامة لإنشاء المؤسسات السياحية واستثمارها.

- وزارة السياحة الى ضرورة تطبيقها نظام مراقبة المؤسسات والمهن السياحية.

- وزارة المال الى التأكد من قيام هذه المؤسسات والمطاعم والفنادق بتطبيق موجب قانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث لا يجوز تقاضي الضريبة من المواطن وعدم التصريح عنها، وكذلك قوانين الضرائب غير المباشرة كرسوم بيع المشروبات الروحية او قوانين فرض الرسوم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما يقتضي على وزارة المال التأكد من موجب دفع هذه الضريبة لخزينة الدولة وإلزام هذه المؤسسات بالتصريح عن أرباحها لوزارة لمال ولا سيما أرباحها الفعلية.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: لجهة أن عددا لا يستهان به من هذه المؤسسات منها لا تقوم بالتصريح عن عمالها وأن العدد الآخر لا يقوم بالتصريح عن الدخل الحقيقي أو عن فترة العمل الفعلية للأجراء، وهي دعوة الى الضمان الاجتماعي للقيام بواجبه في هذا المجال لإخضاع هذه المؤسسات للرقابة الدورية والعاجلة حيث يتكاثر عدد الأجراء المكتومين وغير المصرح عنهم".

وأكّد أنّ "الاتحاد العمالي العام إذ يدعو الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها، ولا سيما أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة والعمل والضمان الاجتماعي والأمن الداخلي والأمن العام، الى ضرورة التحقق مما ورد أعلاه، فإنه يدعو هذه المؤسسات الى وقفة من ضمير، لحماية أبنائنا من براثن البطالة وللحفاظ على هذا القطاع الذي يتميز لبنان به وحتى لا نضطر الى الدخول الى هذه المؤسسات والاعتصام في حرمها".

وختم: "منذ أسبوعين، بادر الرئيس بري مشكورا مع دولة الرئيس الحريري الى المساعدة على إعادة فتح الوسط التجاري، وبادرنا نحن الى القول إذا استخدم العامل الأجنبي فسنكون مجبرين الى الدخول الى الوسط التجاري والاعتصام فيه حتى نؤكد حق العامل اللبناني في العمل في وطنه أولا".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى 2024 عام الأحداث التاريخيّة